الحر العاملي

275

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : كل شئ خالف كتاب الله فهو رد إلى كتاب الله عز وجل ، وقال : لا طلاق إلا في عدة . ( 27905 ) 9 - وعن محمد بن جعفر أبي العباس ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن امرأة طلقها زوجها لغير السنة وقلنا : انهم أهل بيت ولم يعلم بهم أحد ، فقال : ليس بشئ . 10 - محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أحمد بن الحسن القطان عن بكر بن عبد الله بن حبيب ، عن تميم " بن عبد الله " بن بهلول ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا يقع الطلاق إلا على كتاب الله والسنة لأنه حد من حدود الله عز وجل ، يقول : " إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة " ويقول : " وأشهدوا ذوي عدل منكم " ويقول : " تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه " وأن رسول الله صلى الله عليه وآله رد طلاق عبد الله بن عمر لأنه كان على خلاف الكتاب والسنة . 11 - وفي ( عيون الأخبار ) بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون قال : والطلاق للسنة على ما ذكره الله في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وآله ، ولا يكون الطلاق لغير السنة ، وكل طلاق يخالف الكتاب " والسنة " فليس بطلاق ، كما أن كل نكاح يخالف الكتاب فليس بنكاح وفي ( الخصال ) بإسناده عن الأعمش ، عن جعفر بن محمد عليهما السلام في حديث شرائع الدين مثله إلا أنه قال : وكل نكاح يخالف السنة . ورواه الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) مرسلا عن الرضا عليه السلام مثله .

--> ( 9 ) الفروع : ج 2 ص 98 . ( 10 ) علل الشرائع : ص 172 . ( 11 ) عيون الأخبار : ص 267 ، الخصال : ج 2 ص 53 فيه : ( ولا يجوز الطلاق ) تحف العقول ص 420 ( ط 2 ) والمصادر خالية عن قوله : والسنة .